مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٦ - الشرط السابع عدم الفصل بين الرضعات
وفي الثاني : منع عدم صدق التفرّق وعدم التوالي مع تخلّل المأكول والمشروب ، سيّما مع طول مدّة التخلّل.
ولا يرد : أنّه لو لم يعلم عدم صدق التفرّق فلا يعلم التفرّق أيضا ، فيبقى تحت عمومات التحريم بمطلق الرضاع بلا معارض.
إذ على هذا تبقى [١] عمومات عدم التحريم ما لم ينبت اللحم والعظم أيضا بلا معارض ، وهي أخصّ من الاولى ، والمسألة مشكلة جدّا والاحتياط لا يترك.
هذا في الرضعات العدديّة.
وأمّا الزمانيّة ، فصرّح الأكثر بأنّه يشترط فيها أن لا يفصل بين الرضعات رضعة ولا مأكول ولا مشروب آخر [٢].
لعدم صدق رضاع اليوم والليلة مع تخلّل رضعة أخرى أو أكل أو شرب ، إذ معنى رضاع اليوم والليلة من امرأة : أنّ الرضاع المتعارف في اليوم والليلة يكون منها ، ومع تخلّل أكل أو شرب لا يكون كذلك ، مع أنّ الدليل التامّ على اعتباره الإجماع لو ثبت ، وما ثبت اعتباره بالإجماع ما لم يتخلّل شيء أصلا.
وأمّا في حصول الأثرين ، فلا يشترط عدم تخلّل أصلا ، كما صرّح به في شرح النافع والمسالك [٣] ، بل ينشر مع حصول العلم بالإنبات من هذا اللبن الخاصّ ولو تخلّله رضعة أو مأكول أو مشروب ، للأصل ، وصدق الوصف.
[١] في النسخ زيادة : ولا يضرّه ، وقد أسقطناها لاستقامة المتن.
[٢] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٨ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٩ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٧.
[٣] المسالك ١ : ٤٦٨.