مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٥ - الشرط السابع عدم الفصل بين الرضعات
ومن أخرى رضعة ، ثمَّ من الأولى رضعة اخرى ـ لم ينشر الحرمة.
إجماعا كما في التذكرة وعن الخلاف والغنية [١].
للتصريح في روايتي مسعدة وعمر بن يزيد [٢] بـ : أنّ الرضعات المتفرّقات لا تحرّم ، واشتراط التوالي في موثّقة زياد السابقة [٣].
وأمّا تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب فغير مانع عن نشر التحريم هنا ، كما هو ظاهر المقنعة والنهاية والتذكرة والنافع وصريح السرائر والقواعد [٤] ، وشرح النافع لصاحب المدارك ، وغيرها [٥] ، بل في الثاني الإجماع عليه ، بل لعلّه إجماعي ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ فإثبات التحريم مع تخلّل الأكل والشرب بدليل آخر مشكل.
إذ ليس إلاّ موثّقة زياد ، حيث خصّ الفصل بالرضعة.
وما قالوا من عدم صدق التفرّق إلاّ مع تخلّل الرضعة ، كما يصدق صيام الأيّام المتتالية ما لم يتخلّل عدم صوم يوم آخر ، ولا يضرّ تخلّل الليلة ، فإنّ المتبادر من المتفرّقات ما تخلّل بينها من جنسها ، وإلاّ فتوقّف حصول التعدّد على تخلّل شيء ظاهر.
وفي الأول : أنّه لم يخصّ بالرضعة ، بل ذكر أولا قوله : « متواليات ». وكون ما بعده تفسيرا لذلك غير معلوم.
[١] التذكرة ٢ : ٦٢٠ ، الخلاف ٢ : ٣١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.
[٢] المتقدمتين في ص : ٢٣٨ و ٢٤٥.
[٣] في ص : ٢٤٢.
[٤] المقنعة : ٥٠٢ ، النهاية : ٤٦١ ، التذكرة ٢ : ٦٢٠ ، النافع : ١٧٥ ، السرائر ٢ : ٥٢٠ ، القواعد ٢ : ١٠.
[٥] كالمسالك ١ : ٤٦٨.