مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥ - منها ما يجتنب معه المجامعة
لرواية راشد : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ » [١].
ومقتضى إطلاق بعض تلك الأخبار وتصريح بعضها : عدم اختصاص الحكم بالصبيّ المميّز ، بل يتعدّى إلى غيره ولو كان رضيعا أيضا ، كما عليه المحقّق [٢] وجماعة [٣] ، بل هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب.
فالتقييد بالمميّز ـ كما عن بعضهم [٤] ـ لا وجه له ، والتوصيف بقوله : « يحسن أن يصف حالك » في الثانية لا يوجب تقييد المطلق وطرح الصريح ، لأنّه وصف لا يعتبر مفهومه ، وكذا التوصيف بسماع الكلام والنفس في الأولى ، إن جعلناه مشعرا بالتمييز كما في الروضة [٥].
ثمَّ تلك الروايات وإن اختصّت بالصبي ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيره بالفحوى وعدم الفصل ، ولعلّ التخصيص لندرة المجامعة في حضور غير الصبي.
ومقتضى صريح الأخيرة وإطلاق الثانية بل الثالثة : عموم الكراهة لجماع الحرّة والأمة ، كما صرّح به بعضهم [٦] ، ويقتضيه إطلاق كلام
[١] الكافي ٥ : ٤٩٩ ـ ١ ، المحاسن : ٣١٧ ـ ٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ١.
[٢] المختصر النافع : ١٧١.
[٣] كالعلاّمة في التحرير ٢ : ٤ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٩٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨.
[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٥.
[٥] الروضة ٥ : ٩٥.
[٦] انظر التنقيح الرائع ٣ : ٢٠.