مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢ - منها ما يجتنب معه المجامعة
وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وفي اليوم أو الليل اللذين تكون فيهما الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزلة.
كلّ ذلك لصحيحة سالم [١].
ومقتضى التخصيص والأصل اختصاص الكراهة في الخسوف بالليل وفي الكسوف بالنهار ، فلا يكره في يوم الخسوف وليلة الكسوف ، كما إذا انكسفت الشمس ابتداء الغروب وغربت منكسفة.
ولا تختص الكراهة بما إذا وقعا ، فلو علم أحد بوقوع أحدهما في ليلة أو يوم بحساب النجوم يكره قبل الوقوع أيضا.
وفي أول ليلة من كلّ شهر ـ إلاّ شهر رمضان ـ ووسطه وآخره.
لدلالة الروايات على كلّ ذلك [٢].
وعاريا.
لمرسلة الفقيه : أجامع وأنا عريان؟ فقال : « لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » [٣].
ومقتضى الأصل : اختصاص الكراهة بكون الزوج عريانا ، فلا كراهة في الزوجة.
وتؤيّده رواية إسحاق بن عمّار : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : « لا بأس بذلك ، وهل اللّذة إلاّ ذاك » [٤].
[١] الكافي ٥ : ٤٩٨ ـ ١ ، المحاسن : ٣١١ ـ ٢٦ ، طب الأئمة : ١٣١ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٠ : ١٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٤.
[٣] التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٨ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٤٩٧ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ١.