مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٤ - عدم جواز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون
المسألة السابعة : لا يجوز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون ، ذكرا كان أو أنثى ، مع البلوغ بغير وليّ ، إجماعا ، بل ضرورة ، بل بالأخبار التي تشير إليها.
ويجوز بإذن الوليّ كذلك أيضا.
لمفهوم صحيحة الفضلاء ومنطوق خبر زرارة ، المتقدّمتين في أدلّة القول الأول من المسألة الرابعة [١].
ثمَّ ولاية الأب والجدّ مع وجودهما عليه مع اتصال الفساد بالصغر ثابتة عند الأصحاب ، كما في بعض العبارات [٢].
وبلا خلاف كما في بعض آخر [٣].
وإجماعا كما في كلام جماعة [٤].
بل هو إجماع محقّقا ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى عمومات ولايتهما على الباكرة أو الجارية أو البنت [٥] ، الخالية عن معارضة ما تضمّن استقلالها [٦] ، لانتفاء الاستقلال في حقّ المجنون من جهة التفصيل بين التزويج والطلاق ، وإثبات الخيار في الثاني.
وخصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة من أخبار القول الثاني من
[١] راجع ص : ١٠٧ و ١٠٨.
[٢] انظر الكفاية : ١٥٦.
[٣] كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٥.
[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٢.
[٥] انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
[٦] راجع ص : ١٠٨.