مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
حديث في الزكاة
٤ ص
(٢)
المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة
٥ ص
(٣)
تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما
٥ ص
(٤)
دليل وجوبها على نحو الاجمال
٨ ص
(٥)
(الأول) البلوغ
٨ ص
(٦)
حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به
١٠ ص
(٧)
حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال
١٢ ص
(٨)
بيان المراد باليتيم
١٢ ص
(٩)
من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟
١٢ ص
(١٠)
(الثاني) العقل
١٢ ص
(١١)
حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون
١٣ ص
(١٢)
جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة
١٣ ص
(١٣)
(الثالث) الحرية
١٦ ص
(١٤)
هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة
١٧ ص
(١٥)
(الرابع) ملك النصاب
١٩ ص
(١٦)
(الخامس) التمكن من التصرف
١٩ ص
(١٧)
اعتبار تمامية الملك
٢٠ ص
(١٨)
حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض
٢٢ ص
(١٩)
لا زكاة في المغصوب والغائب
٢٣ ص
(٢٠)
لا زكاة في الدين قبل قبضه
٢٤ ص
(٢١)
حكم القرض على المقترض مع الشرائط
٢٥ ص
(٢٢)
إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء
٢٦ ص
(٢٣)
لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه
٢٧ ص
(٢٤)
وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها
٢٧ ص
(٢٥)
وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر
٣٠ ص
(٢٦)
عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء
٣٣ ص
(٢٧)
حكم تقديم الزكاة على وقتها
٣٧ ص
(٢٨)
حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره
٣٨ ص
(٢٩)
لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه
٣٨ ص
(٣٠)
وجوبها في تسعة أشياء
٣٩ ص
(٣١)
وجوبها في غير التسعة
٤١ ص
(٣٢)
وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة
٤٤ ص
(٣٣)
(الأول) الحول وبيان المراد منه
٤٥ ص
(٣٤)
حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول
٤٦ ص
(٣٥)
حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول
٤٨ ص
(٣٦)
تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول
٤٩ ص
(٣٧)
(الثاني) السوم
٥٤ ص
(٣٨)
حكم عد السخال في النصاب
٥٨ ص
(٣٩)
(الثالث) عدم كونها عوامل
٦١ ص
(٤٠)
(الرابع) النصاب
٦٢ ص
(٤١)
في نصاب الإبل
٦٢ ص
(٤٢)
في نصاب البقر
٦٥ ص
(٤٣)
في نصاب الغنم
٦٦ ص
(٤٤)
اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح
٦٦ ص
(٤٥)
عدم الفرق بين أجناس الإبل
٧٢ ص
(٤٦)
البقر والجاموس جنس واحد
٧٢ ص
(٤٧)
الضأن والمعز جنس واحد
٧٢ ص
(٤٨)
حكم اجزاء الضأن عن المعز
٧٣ ص
(٤٩)
حكم أخذ المريضة من الصحاح
٧٣ ص
(٥٠)
حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها
٧٣ ص
(٥١)
حكم اخذ فحل الضراب والحامل
٧٤ ص
(٥٢)
عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين
٧٥ ص
(٥٣)
بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة
٧٦ ص
(٥٤)
أقل ما يؤخذ في الشاة
٧٧ ص
(٥٥)
ما لا تؤخذ في الزكاة
٧٨ ص
(٥٦)
اختيار التعيين بيد المالك
٧٩ ص
(٥٧)
اجزاء المريضة عن مثلها
٧٩ ص
(٥٨)
اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض
٨٠ ص
(٥٩)
بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط
٨٣ ص
(٦٠)
حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن
٨٣ ص
(٦١)
تخيير فيما ينطبق على النصابين
٨٥ ص
(٦٢)
بيان شروط زكاة النقدين
٨٦ ص
(٦٣)
بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه
٨٧ ص
(٦٤)
بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه
٩٥ ص
(٦٥)
بيان مقدار الدرهم شرعا
٩٦ ص
(٦٦)
حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول
٩٧ ص
(٦٧)
ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين
٩٨ ص
(٦٨)
حكم ما لو جهل النصاب
٩٩ ص
(٦٩)
احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما
١٠٠ ص
(٧٠)
اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب
١٠٢ ص
(٧١)
بيان حد النصاب
١٠٤ ص
(٧٢)
القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط
١٠٧ ص
(٧٣)
الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها
١٠٨ ص
(٧٤)
حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
١١٧ ص
(٧٥)
ليس للغلات إلا نصاب واحد
١١٨ ص
(٧٦)
اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما
١٢٠ ص
(٧٧)
حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح
١٢٠ ص
(٧٨)
وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة
١٢١ ص
(٧٩)
جواز الخرص ثم التصرف
١٢١ ص
(٨٠)
وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
١٢٤ ص
(٨١)
حكم ما لو حال على النصاب أحوال
١٢٦ ص
(٨٢)
يصدق المالك في عدم الحول
١٢٨ ص
(٨٣)
حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة
١٢٨ ص
(٨٤)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول
١٢٩ ص
(٨٥)
عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب
١٢٩ ص
(٨٦)
(الأول) مال التجارة وبيان المراد منه
١٣١ ص
(٨٧)
شرائط مال التجارة
١٣٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة
١٣٧ ص
(٨٩)
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع
١٣٧ ص
(٩٠)
سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي
١٣٨ ص
(٩١)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
١٣٩ ص
(٩٢)
(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا
١٤١ ص
(٩٣)
(الثالث) الخيل الإناث السائمة
١٤٤ ص
(٩٤)
(الرابع) الحلى
١٤٥ ص
(٩٥)
(الخامس) العقار المتخذة للنماء
١٤٦ ص
(٩٦)
عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
١٤٦ ص
(٩٧)
(1 ـ 2) الفقراء والمساكين
١٤٨ ص
(٩٨)
المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته
١٥٤ ص
(٩٩)
القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٠)
جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب
١٥٦ ص
(١٠١)
حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة
١٥٦ ص
(١٠٢)
حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات
١٥٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره
١٥٧ ص
(١٠٤)
عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء
١٥٧ ص
(١٠٥)
(3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه
١٥٨ ص
(١٠٦)
(4) المؤلفة وبيان المراد منهم
١٥٨ ص
(١٠٧)
(5) وفى الرقاب
١٥٩ ص
(١٠٨)
(6) الغارمون وبيان المراد منهم
١٦٢ ص
(١٠٩)
(7) في سبيل الله وبيان المراد منه
١٦٤ ص
(١١٠)
(8) ابن السبيل وبيان المراد منه
١٦٥ ص
(١١١)
(1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد
١٦٦ ص
(١١٢)
وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة
١٧٣ ص
(١١٣)
حكم اشتراط العدالة
١٧٣ ص
(١١٤)
يعطى أطفال المؤمنين
١٧٥ ص
(١١٥)
يعيد المخالف لو اعطى مثله
١٧٦ ص
(١١٦)
(2) عدم كونهم واجبي النفقة
١٧٦ ص
(١١٧)
عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء
١٧٨ ص
(١١٨)
(3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم
١٧٩ ص
(١١٩)
بيان المراد من الهاشميين
١٨٥ ص
(١٢٠)
دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم
١٨٧ ص
(١٢١)
دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام
١٨٨ ص
(١٢٢)
اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها
١٩٠ ص
(١٢٣)
(4) اشتراط العدالة في العاملين
١٩١ ص
(١٢٤)
(5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء
١٩١ ص
(١٢٥)
جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله
١٩٢ ص
(١٢٦)
حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق
١٩٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق
١٩٥ ص
(١٢٨)
حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها
١٩٧ ص
(١٢٩)
حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة
١٩٨ ص
(١٣٠)
حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء
٢٠٠ ص
(١٣١)
عدم اشتراط الفقر في الغازي
٢٠١ ص
(١٣٢)
حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة
٢٠١ ص
(١٣٣)
جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله
٢٠٢ ص
(١٣٤)
أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب
٢٠٣ ص
(١٣٥)
استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة
٢٠٥ ص
(١٣٦)
استحباب بسطها على الأصناف الثمانية
٢٠٦ ص
(١٣٧)
حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق
٢٠٩ ص
(١٣٨)
ينبغي اختيار الأقرب لو حملها
٢١٢ ص
(١٣٩)
النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا
٢١٣ ص
(١٤٠)
تحريم تأخير الدفع إلى المستحق
٢١٤ ص
(١٤١)
جواز النقل مع عدم المستحق في البلد
٢١٥ ص
(١٤٢)
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٢١٥ ص
(١٤٣)
الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها
٢١٥ ص
(١٤٤)
براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي
٢١٧ ص
(١٤٥)
حكم ما لو فقد المستحق
٢١٧ ص
(١٤٦)
وجوب النية عند الدفع مطلقا
٢١٨ ص
(١٤٧)
اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي
٢٢٠ ص
(١٤٨)
حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك
٢٢٠ ص
(١٤٩)
حكم ما لو أخذت من المالك طوعا
٢٢٢ ص
(١٥٠)
حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة
٢٢٣ ص
(١٥١)
حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل
٢٢٤ ص
(١٥٢)
حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا
٢٢٥ ص
(١٥٣)
لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام
٢٢٦ ص
(١٥٤)
كراهة تملك ما يتصدق به اختيار
٢٢٦ ص
(١٥٥)
استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه
٢٢٧ ص
(١٥٦)
حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها
٢٢٨ ص
(١٥٧)
حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم
٢٢٩ ص
(١٥٨)
في وجوبها
٢٣٣ ص
(١٥٩)
شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى
٢٣٤ ص
(١٦٠)
وجوبها عن جميع من يعوله
٢٤٠ ص
(١٦١)
وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة
٢٤١ ص
(١٦٢)
حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال
٢٤٣ ص
(١٦٣)
حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده
٢٤٥ ص
(١٦٤)
عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٥)
بيان جنس الفطرة
٢٤٦ ص
(١٦٦)
بيان قدر الفطرة
٢٤٩ ص
(١٦٧)
بيان كمية الصاع
٢٥٣ ص
(١٦٨)
الأصل في الاخراج الكيل والوزن تابع له
٢٥٦ ص
(١٦٩)
كفاية الصاع من سائر الأجناس
٢٥٦ ص
(١٧٠)
حكم اعطاء صاع مركب من جنسين
٢٥٦ ص
(١٧١)
عدم جواز المعيب
٢٥٧ ص
(١٧٢)
كفاية القيمة
٢٥٧ ص
(١٧٣)
حكم اخراج الخل والدبس
٢٦٠ ص
(١٧٤)
حكم اخراج السلت والعلس
٢٦١ ص
(١٧٥)
الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا
٢٦١ ص
(١٧٦)
أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟
٢٦٢ ص
(١٧٧)
هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟
٢٦٦ ص
(١٧٨)
حكم نقل الفطرة
٢٦٧ ص
(١٧٩)
مستحقها مستحق زكاة المال
٢٦٩ ص
(١٨٠)
جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد
٢٧٢ ص
(١٨١)
جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه
٢٧٣ ص
(١٨٢)
جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير
٢٧٣ ص
(١٨٣)
إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته
٢٧٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال
٢٧٦ ص
(١٨٥)
استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه
٢٧٧ ص
(١٨٦)
حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال
٢٧٨ ص
(١٨٧)
وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة
٢٧٩ ص
(١٨٨)
سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما
٢٨٠ ص
(١٨٩)
حكم ما لو وهب الزكوي
٢٨١ ص
(١٩٠)
حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟
٢٨١ ص
(١٩١)
حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن
٢٨٢ ص
(١٩٢)
بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج
٢٨٣ ص
(١٩٣)
حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها
٢٨٣ ص
(١٩٤)
حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده
٢٨٤ ص
(١٩٥)
الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج
٢٨٥ ص
(١٩٦)
استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد
٢٨٦ ص
(١٩٧)
سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان
٢٨٦ ص
(١٩٨)
أفضلية كون الصدقة على القرابة
٢٨٧ ص
(١٩٩)
كراهة القاء كله على الناس
٢٨٧ ص
(٢٠٠)
صرف التطوع إلى الحربي
٢٨٧ ص
(٢٠١)
استحباب الصدقة من فاضل مؤنته
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
استحباب الاعطاء من غير سؤال
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
استحباب التصدق أول النهار وأول الليل
٢٨٨ ص
(٢٠٥)
كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
استحباب الصدقة لمجهول الحال
٢٨٨ ص
(٢٠٨)
أفضلية الصدقة على بنى هاشم
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
حرمة كفران النعمة
٢٨٩ ص
(٢١٠)
حديث في الخمس
٢٩١ ص
(٢١١)
ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم
٢٩٢ ص
(٢١٢)
(2) المعادن بعد اخراج مؤنها
٢٩٣ ص
(٢١٣)
اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها
٢٩٥ ص
(٢١٤)
جملة من فروع خمس المعادن
٢٩٦ ص
(٢١٥)
(3) الكنز
٢٩٩ ص
(٢١٦)
تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز
٣٠٠ ص
(٢١٧)
جملة من فروع وجوب خمس الكنز
٣٠٣ ص
(٢١٨)
حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا
٣٠٥ ص
(٢١٩)
حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
(4) الغوص
٣٠٦ ص
(٢٢١)
حكم ما لو اخذ من البحر شئ
٣٠٦ ص
(٢٢٢)
حكم اخذ العنبر من البحر
٣٠٦ ص
(٢٢٣)
(5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه
٣١٠ ص
(٢٢٤)
حكم خمس الهبة والهدية والميراث
٣١٥ ص
(٢٢٥)
اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب
٣١٦ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو قتر على نفسه
٣١٨ ص
(٢٢٧)
(6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٣١٩ ص
(٢٢٨)
(7) الحلال المختلط بالحرام
٣٢٠ ص
(٢٢٩)
شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام
٣٢١ ص
(٢٣٠)
عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا
٣٢٣ ص
(٢٣١)
حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز
٣٢٥ ص
(٢٣٢)
تقسيم بستة أقسام
٣٢٦ ص
(٢٣٣)
ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية
٣٢٧ ص
(٢٣٤)
جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد
٣٣٠ ص
(٢٣٥)
يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية
٣٣١ ص
(٢٣٦)
حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية
٣٣١ ص
(٢٣٧)
اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها
٣٣٣ ص
(٢٣٨)
بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية
٣٤١ ص
(٢٣٩)
من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام
٣٤٢ ص
(٢٤٠)
عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه
٣٤٥ ص
(٢٤١)
حكم إباحة الأنفال حال الغيبة
٣٤٥ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام
٣٤٦ ص
(٢٤٣)
بيان اطلاقات الفيئ والانفال
٣٤٧ ص
(٢٤٤)
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام
٣٥٠ ص
(٢٤٥)
ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة
٣٥٧ ص
(٢٤٦)
جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية
٣٥٧ ص
(٢٤٧)
في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام
٣٥٩ ص
(٢٤٨)
بيان المراد من المناكح
٣٦٠ ص
(٢٤٩)
بيان المراد من المساكن والمتاجر
٣٦١ ص
(٢٥٠)
في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟
٣٦٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٨ - اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح

.................................................................................................

______________________________________________________

اما السؤال على التقرير الأول [١] ، فهو ان فائدة الخلاف ظاهرة في ان الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث على قول واربع على آخر [٢] ، وأيّ فائدة أعظم منها ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيات بعد وجود الدليل ، بل لا خلاف بينهما في واجب اربعمأة فلا تطلب الفائدة.

(فإن قبل) بطريق الاستفسار : هل للخلاف في اربعمأة فائدة أم لا؟ فهو ممكن والعبارة غير جيدة [٣].

واما على التقرير الثاني [٤] فهو انه إذا ورد به نصّ واقتضاه دليل فأيّ فائدة تراد ، الا ان يقال : بالطريق المتقدم فتأمل.

(واما في الجواب) ففي الفائدة الأولى [٥] بالنسبة إلى التقريرين انه يرد السؤال بعينه بأنه أيّ فائدة في جعل محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة أو اربعمأة وإذا كان الاولى كافية لمحل الوجوب فأيّ فائدة في الزائد ففي الحقيقة ليس بجواب ، بل مما يحقق السؤال ، وهو جار في الآخرين أيضا.

واما في الفائدة الثانية [٦] فليست بظاهرة واما بالنسبة إلى السؤال بالتقرير الأول فإن المسؤول عنه كان ظهور فائدة الخلاف في اربعمأة وما ظهرت بذلك وهو ظاهر ، بل ظهر الفرق بين الاربعمأة وما دونه وهو ثلاثمائة وواحدة وذلك كان واضحا.


[١] يعنى وجوب اربع شياه في الاربعماة على القولين.

[٢] يعنى على القول بأن الثلاثمائة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الأربع وان كان النصاب الأخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث.

[٣] لعل المراد انه لا خلاف في ان الواجب في اربعماة اربع شياه سواء جعلناها النصاب الأخير أم لا غاية الأمر ان عبارة المتون الفقهية حينئذ غير جيدة في التعبير.

[٤] يعنى وجوب ثلاث شياه في الثلاثمأة وواحدة.

[٥] وهي الوجوب وكون محل الوجوب مجموع اربعمأة على التقرير الأول أو الثلاثمأة وواحدة على التقرير الثاني.

[٦] وهي الضمان.