مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٦ - بيان حد النصاب
.................................................................................................
______________________________________________________
وذلك نصّ في لباب ، نعم ، ولكن هذه المكاتبة غير معلومة السند [١] وانه من نقله فتأمّل.
ثم قال ره : الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، وهو تسعون مثقالا ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وقد روى الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن ابى الحسن عليه السلام : ان الصاع خمسة أمداد ، والمدّ وزن مأتين وثمانين درهما ، والدّرهم ستون دانقا ، والدانق ستة حبّات ، والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحبّ لا من صغاره ، ولا من كباره [٢].
ونقل [٣] هذه الرواية المنقولة في (باب غسل الجنابة من التهذيب) والاختصار عليها يدل على رضاه بمضمونها ، مع انه قد تقدم [٤] ان الدانق ثمانية حبّات وذكر أيضا في بحث الفطرة من المنتهى انه ثمانية حبات.
على ان الرواية غير صحيحة ، ومشتملة على ضد ما ثبت بالخبر الصحيح المقرون بدعوى الإجماع من كون الصاع أربعة أمداد [٥] وهو [٦] ان الصاع خمسة أمداد ، وخلاف المشهور فيما بينهم في المدّ أيضا.
ولكن غيرها من الروايات الدالة على التفصيل المشهور غير ظاهر الا ان الأصحاب نقلوها ، ولعله لا يكون الّا عن سند.
[١] وسندها كما في باب الفطرة ـ آخر كتاب الصوم ـ في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد بن يحيى ئل ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ـ وكان معنا حاجا ـ قال : كتب الى ابى الحسن عليه السلام على يدي أبي : جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع فبعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب عليه السلام الىّ : الصاع إلخ.
[٢] الوسائل باب ٥٠ حديث ٣ من أبواب الوضوء.
[٣] يعني العلامة ره في المنتهى.
[٤] آنفا من العلامة ره في المنتهى في ذيل قول المصنف : والدرهم ستة دوانيق إلخ فراجع.
[٥] الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب الفطرة.
[٦] يعني ضد ما ثبت بالخبر.