مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧ - تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما
.................................................................................................
______________________________________________________
وان المراد اعتبار النصاب في جنسه [١] فلا يرد الخمس.
ويمكن [٢] اختصاص المعّرف بزكاة المال [٣].
وان إرجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة [٤].
وان التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب [٥] وكذا إطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة [٦] ، ولهذا لا يقال : باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعلّ إليها [٧] أشار بقوله : (في الجواب تكلّف خ).
(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الإيضاح [٨] (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة ـ وعرّفها في الدروس بأنها عطيّة متبرع بها بالأصالة من غير نصاب ، للقربة (فمعلوم عدم الصحّة) ، وانه يلزم اعتبار الصيغة إيجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.
(وان أريد) غيرها ، (فغير معلوم) فجاء الجهل والإجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة ، وثمن العشر في الزكاة المالية [٩] لكن المراد الإشارة الى
[١] يعنى في كلام المعتبر : يعتبر في وجوبه النصاب ـ أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب.
[٢] فلا يرد إيراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة.
[٣] فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله : يجب في المال منه رحمة الله.
[٤] فلا يصح ان يقال : ان الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفي.
[٥] فقول : المجيب : ان المعّرف الواجبة ليس في محلّه.
[٦] فقول المجيب : والنصاب في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة إلخ في غير محلّه أيضا.
[٧] يعني الى هذه المذكورات من قولنا : ويمكن ان يقال إلخ.
[٨] قال في الإيضاح ج ١ ص ١٦٦ : ما هذا لفظه الزكاة هي لغة ، النمو والطهارة ، وشرعا صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء ، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة ـ انتهى.
[٩] يعنى لا يصح ان جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة.