مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٥ - في نصاب البقر
وفي البقر نصابان ، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا دائما.
______________________________________________________
فيمكن التخيير للمالك مطلقا ، وينبغي له رعاية جانب الفقراء مهما أمكن أيضا.
بل يمكن ان يقال : الأولى الأخذ عن كل خمسين لوجوده في الاخبار الكثيرة الصحيحة المعلومة الا ان يوجد أربعين فقط فيؤخذ بنت لبون أيضا لبعض الاخبار ، وتعذر الخمسين ، هذا في الإبل.
واما البقر فالنصاب والمخرج مقتضى الدليل الا انه لا دلالة في الخبر على التبيعة ، بل التبيع فقط في كل ثلاثين.
وهي ما روى زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد ، والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة ـ ئل) مسنة إلخ [١].
الا انه قال في المختلف : انه أشهر بين الأصحاب ، ولأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط ، ويؤيده إيجاب التبيعتين [٢] في ستين.
والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف ، والأفضلية غير معلومة ، إذا قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد.
على ان الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة ، فمذهب ابن ابى عقيل ، وعلي بن بابويه [٣] بتعيين التبيع هو مقتضى الدليل والاحتياط.
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
[٢] ليس في الاخبار لفظة (تبيعتين بالتأنيث) بل (تبيعان) بالتذكير حيث قال عليه السلام : فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] في المختلف : قال ابن عقيل وعلى بن بابويه في ثلثين تبيع حوليّ ، ولم يذكر التبيعة انتهى.