مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٣ - في نصاب الإبل
.................................................................................................
______________________________________________________
وعشرين ففيها خمس من الغنم [١].
وكذا ما في صحيحة عبد الرحمن : «وفي خمس وعشرين خمس [٢]».
واخرى صحيحة وحسنة له : (وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله : في ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين [٣].
فيمكن الحمل على التقية [٤] وغير ذلك.
وبالجملة يرجّح ذلك بالكثرة والشهرة والصحة ، بل بدعوى إجماع السيد ، ويأوّل غيره أو يطرح فتأمل.
ثم اعلم ان المراد بالحقة طروقة الفحل على ما في بعض الروايات [٥] وهي ما استحقت لذلك ، للأصل ، ولصحة القول به عرفا مع خلو أكثر الروايات وكلام الأصحاب عن ذلك فلا منافاة.
وأيضا ، الظاهر ان المراد بقوله : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا الزائد دائما ـ التخيير بين الاولى والثانية ، كل بحسابها ويحذف المكسور والنيف كما هو المصرّح به في الروايات [٦] لعدم القائل بالجمع.
ولكن قال المحقق الشيخ علىّ : ليس المراد التخيير دائما ، بل الواجب على الآخذ اعتبار ما يكون استيعابه أكثر.
[١] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٤ أيضا بطريق الكليني ره.
[٤] قال السيد في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمسة وعشرين ابنة مخاض انتهى.
[٥] ففي حسنة الفضلاء الخمسة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل الحديث. الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
[٦] لاحظ الوسائل ذيل حديث ١ و ٤ و ٦ من باب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.