مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٧ - كفاية القيمة
.................................................................................................
______________________________________________________
(السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس [١] للخباثة [٢].
(السابع) قال في المنتهى ص ٥٣٨ : يجوز إخراج القيمة ، وهو قول علمائنا أجمع ، ثم استدلّ بالرّواية من العامّة.
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن إسحاق بن عمّار الصيرفي قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال : نعم ان ذلك انفع له يشترى ما يريد [٣].
وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة [٤].
ورواية إسحاق بن عمار مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما [٥].
والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى ، عن يونس [٦] ، مع القول في إسحاق ، ومع ذلك سماها بالصحيحة.
والثانية ضعيفة ـ ، وكذا الثالثة ـ لأحمد بن هلال وغيره [٧].
[١] السوسة والسوس دود ، يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف ـ إذا وقع فيه السوس كلها أفعال لازمة (مجمع البحرين).
[٢] إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) ـ البقرة ـ ٢٦٧.
[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب زكاة الفطرة.
[٤] الوسائل باب ٩ حديث ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
[٥] الوسائل باب ٩ حديث ١١ من أبواب زكاة الفطرة.
[٦] سندها : هكذا كما في التهذيب : جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي.
[٧] سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن احمد بن هلال ، عن ابن ابى عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار.