مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩ - (الخامس) التمكن من التصرف
المالك للنصاب المتمكّن من التصرف فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأى.
______________________________________________________
المولى أو من الغير باذنه ، والأصل عدمه.
واما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على انه قد لا يكون له خبر [١] وقد يفوت قبل الوصول اليه فما لم يصل اليه لو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأنّ هذا معنى الخبر ـ الله يعلم.
واما المكاتب الذي تحرر منه شيء فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر ، الا في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجيء تحقيقه.
ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : لبس في مال المكاتب زكاة [٢] ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا الا انه يؤيده.
وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف تردّدا.
«الرابعالنصاب»
فلا تجب ما لم يصل اليه ، وسيجيء.
«الخامس»
التمكن من التصرف.
قوله : «فلا زكاة على الطفل» (الى قوله) «ولا زكاة على المملوك»
[١] أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه.
[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.