مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٨ - (١) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد
.................................................................................................
______________________________________________________
أصابعه [١].
وفي الطريق [٢] ، محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيهما كلام.
ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار كثيرة [٣] معتبرة في جواز إعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة ، وكذا سقى الماء.
بل يفهم من الاخبار جواز الإعطاء للكفار ، وكون دعائهم مستجابا في حقنا وان لم يستجب في حقهم.
يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم (الثقة) في الكافي ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهوديّ والنصراني فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم [٤].
ورواية عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب ، وعلى الزيدية؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت ، وقال : الزيديّة هم النّصاب [٥].
وفي الطريق [٦] ، محمد بن عمر ، المشترك ، مع الإضمار ، ولعلّ المراد به النصاب من الزيديّة لا الكل أو أريد به معنى آخر.
[١] الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢] طريقه ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن ابى يعفور.
[٣] كما تأتي جملة منها من الشارح قده عن قريب وكثير منها في الوسائل باب ٢١ من أبواب الصدقة فلاحظ.
[٤] الوسائل باب ٥٢ حديث ٤ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٦] طريقه ـ كما في التهذيب ـ محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد.