مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٢ - (الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا
.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الكافي (بعد صحيحة على بن مهزيار) : وروى أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : كلما دخل القفيز ، فهو يجرى مجرى الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، قال : فأخبرني ـ جعلت ـ فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب ـ الحمص والعدس ـ زكاة؟ فوقّع عليه السلام : (صدقوا ، الزكاة) [١] في كل شيء كيل [٢].
ويحتمل كونها ، عن على بن مهزيار كما هو الظاهر ، فتكون صحيحة أيضا وصحيحة محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها؟ فقال : عليه السلام : اما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، واما الأرز فما سقت السماء ، العشر ، وما سقى بالدلو ، فنصف العشر من كل ما (كلت) بالصاع (أو قال) : وكيل ، بالمكيال [٣].
وغير ذلك من الأخبار ، وحملت في غير الأربع في غير الخضراوات على الاستحباب جمعا بين الاخبار كما مر.
ويحتمل التعميم في غير الأربع كما في عبارة المتن ، ولكن نقل الإجماع المتقدم ينفيه.
وكذا الأصل والاخبار المعتبرة في عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه ، ونقل في التهذيب الإجماع على ذلك عن الشيخ المفيد.
وأيضا روى في الصحيح ، عن عبد العزيز بن المهتدي (الثقة) قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام ، عن القطن ، والزعفران ، أعليهما زكاة؟ قال : لا [٤].
[١] كذلك هو ـ يب.
[٢] الوسائل باب ٩ ذيل حديث ١ (صحيحة على بن مهزيار) والظاهر ان هذه القطعة من تتمة السؤال في المكاتبة التي صدرها : وكتب عبد الله : وروى إلخ فلاحظ الكافي ـ باب ما يزكى من الحبوب من كتاب الزكاة.
[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤] الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.