مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٣ - جواز الخرص ثم التصرف
.................................................................................................
______________________________________________________
على الشجرة ، والعنب الذي لا تصير زبيبا ، والرّطب الذي لا يصير تمرا بخرص على الجفاف ، وعلى الامام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل ، والحنطة والشعير جنسان هنا [١] ، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسّط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا يكفي الخراج عن الزكاة (انتهى).
والظاهر [٢] ان البعث مع الطلب والحاجة.
واشتراط العدالة لا بأس به.
وكونهما جنسين هنا مفهوم من الاخبار ، من عدّهما اثنين كسائر الأجناس ، وسيجيء كونهما واحدا في الربا ولا شك في أنّ التقسيط أحوط ، ولكن وجوبه غير ظاهر لاحتمال كفاية الإعطاء من الجنس ولو من الأدنى ، وقد مرّ مثله فتذكر.
وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى ردّ قول البعض بذلك وقد مرّ تفصيله.
[١] وانما قيده بقوله : (هنا) احترازا به عن الرياء فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة والصريحة.
[٢] شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا.