(مسألة ١٧): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء [٢] بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم [٣] اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية [٤].
(مسألة ١٨): يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب [٥]
____________________
[١] تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان ومع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل إشكال. (الخوانساري).
[٢] لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية.
(آقا ضياء).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة. (الحكيم).
[٣] بل يشكل مع العلم أيضا. (البروجردي).
[٤] لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به. (الخوئي).
[٥] قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له. (الإصفهاني).
* قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر. (آل ياسين).
[٢] لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية.
(آقا ضياء).
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا يجوز ترتيب آثار الجماعة. (الحكيم).
[٣] بل يشكل مع العلم أيضا. (البروجردي).
[٤] لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة فإن الشك في كون صلاة الإمام مأمورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به. (الخوئي).
[٥] قد مر عدم اعتبار الترتيب في القاضي عن نفسه فعدمه في القاضي عن غيره بطريق أولى نعم في الأجير يراعي ما عين له. (الإصفهاني).
* قد مر عدم اعتبار مراعاة الترتيب في القضاء عن نفسه فضلا عن غيره إلا فيما كان الترتيب معتبرا شرعا في أدائه كما مر. (آل ياسين).