(مسألة ٣): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد [١] نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتا أو مختلفين.
(مسألة ٤): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجاريا [٢] أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم [٣] ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو
____________________
* بل الأقوى. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[١] فيه تأمل. (الحكيم).
[٢] كفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه أو عن غير من يكون صائما عنه محل تأمل. (البروجردي).
* إذا لم يكن انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* إطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استئجارا فالظاهر صحته.
(الخوانساري).
[٣] لو نذر أن يعتكف أياما معينة لم يجز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيام بعد النذر ويجوز قبله والفرق ظاهر. (النائيني).
* على إشكال فيه وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه وجيه. (آل ياسين).
* محل إشكال. (الخوانساري).
[١] فيه تأمل. (الحكيم).
[٢] كفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه أو عن غير من يكون صائما عنه محل تأمل. (البروجردي).
* إذا لم يكن انصراف في البين. (الإمام الخميني).
* إطلاقه محل تأمل نعم لو اعتكف عمن صام عنه استئجارا فالظاهر صحته.
(الخوانساري).
[٣] لو نذر أن يعتكف أياما معينة لم يجز أن يؤجر نفسه لصوم تلك الأيام بعد النذر ويجوز قبله والفرق ظاهر. (النائيني).
* على إشكال فيه وإن كان الجواز لا يخلو عن وجه وجيه. (آل ياسين).
* محل إشكال. (الخوانساري).