(مسألة ٤٦): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا.
(مسألة ٤٧): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.
(مسألة ٤٨): إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه [٣].
____________________
مفطرا نعم لو قلنا بحرمته نفسا لا يصح الغسل حال المكث. (الحائري).
* على الأحوط والأقوى الصحة. (الشيرازي).
[١] صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت.
[٢] إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه. (البروجردي).
[٣] يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر. (الگلپايگاني).
* لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس. (الخوئي).
* على الأحوط والأقوى الصحة. (الشيرازي).
[١] صحة الغسل لا تخلو من إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
هذا إذا لم يكن هو الغاصب وإلا بطل غسله وكذا الحال في الجاهل الملتفت.
[٢] إن كان الصوم واجب الإتمام وإلا صح الغسل وبطل الصوم نعم ما ذكره هو الأحوط ولا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب. (الگلپايگاني).
على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وكان صومه واجبا معينا وإلا صح غسله وبطل صومه. (البروجردي).
[٣] يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم لما مر. (الگلپايگاني).
* لكن يبطل صومه إذا كان ناويا للارتماس. (الخوئي).