(مسألة ٣٠): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر [٥].
(مسألة ٣١): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن
____________________
* هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار وأما إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه. (الخوئي).
* لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر. (الشيرازي).
[١] في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
[٢] جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
[٣] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[٤] الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).
[٥] بل يتم. (الحائري).
* بل يتم على الظاهر. (الگلپايگاني).
* لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر. (الشيرازي).
[١] في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
[٢] جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
[٣] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[٤] الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).
[٥] بل يتم. (الحائري).
* بل يتم على الظاهر. (الگلپايگاني).