السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى.
(مسألة ٢): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.
(مسألة ٣): يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس [١] والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.
(مسألة ٤): يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه [٢].
____________________
[١] لم يثبت استحبابه قبل الركوع الخامس. (البروجردي).
* تقدم الاشكال في ثبوت أولهما. (الحكيم).
* يأتي به رجاءا. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
[٢] إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده. (الإمام الخميني).
* تقدم الاشكال في ثبوت أولهما. (الحكيم).
* يأتي به رجاءا. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا. (الگلپايگاني).
[٢] إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده. (الإمام الخميني).