____________________
* في صورة التخلل أما مع عدمه فالظاهر لزوم القصر كما تقدم. (الحكيم).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* مر الحكم فيه وهذا مثله. (الجواهري).
[١] في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الإمام الخميني).
[٢] عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. (الخوئي).
[٣] إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد. (الحكيم).
* في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع. (الخوئي).
* فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع. (الشيرازي).
* إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما. (الگلپايگاني).
[٤] في إطلاقه نظر بل منع. (الشيرازي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٥] في ظلمه. (الحائري، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* مر الحكم فيه وهذا مثله. (الجواهري).
[١] في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الإمام الخميني).
[٢] عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. (الخوئي).
[٣] إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد. (الحكيم).
* في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع. (الخوئي).
* فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع. (الشيرازي).
* إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما. (الگلپايگاني).
[٤] في إطلاقه نظر بل منع. (الشيرازي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٥] في ظلمه. (الحائري، الإمام الخميني، الگلپايگاني).