(مسألة ١٥): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ [٣] من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء [٤].
(مسألة ١٦): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة [٥]،
____________________
[١] بل الأحوط في صورة فوت السجدة الأخيرة وصدور ما ينافي الصلاة مطلقا إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة فوت السجدة لاحتمال كون السلام في غير محله ووقوع المنافي بين الصلاة. (الحائري).
[٢] هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
[٥] بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت
[٢] هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
[٥] بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت