(مسألة ٤): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروي [٢] والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل الأحوط [٣] في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى [٤] جواز الإبطال بعد استقرار الشك.
(مسألة ٥): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين [٥] والأخيرتين.
____________________
* لا يبعد أن يكون ذلك أولى مما قبله وأحوط. (الحكيم).
[١] الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور. (الجواهري).
[٢] على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
[٣] لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
[٤] بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين. (النائيني).
[٥] في الركعتين الأولتين إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
[١] الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور. (الجواهري).
[٢] على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
[٣] لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
[٤] بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين. (النائيني).
[٥] في الركعتين الأولتين إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (الخوانساري).