____________________
* بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حد الركوع فينتصب رجاءا ثم يسجد. (الگلپايگاني).
[١] بعيد. (الإصفهاني).
* بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد فوات المحل بالخروج من حد الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* لا إشكال في فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول في السجدة الأولى ومحل الجلوس بين السجدتين بالدخول في الثانية. (البروجردي).
* على إشكال فيه وفيما بعده بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لكن الأقرب خلافه وكذا في صورة نسيان الانتصاب من السجدة الأولى.
(الشيرازي).
[٢] بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية. (الگلپايگاني).
* بل لا يجوز العود في شئ منهما على الأقوى. (النائيني).
[٣] لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وكذا في السابقة. (الحائري).
* لا يترك في الموردين. (الحكيم).
[٤] بل هو الأقوى أيضا لعين ما ذكرناه آنفا. (آقا ضياء).
* والأحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل في السجدة. (الحائري).
[١] بعيد. (الإصفهاني).
* بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد فوات المحل بالخروج من حد الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* لا إشكال في فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول في السجدة الأولى ومحل الجلوس بين السجدتين بالدخول في الثانية. (البروجردي).
* على إشكال فيه وفيما بعده بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لكن الأقرب خلافه وكذا في صورة نسيان الانتصاب من السجدة الأولى.
(الشيرازي).
[٢] بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية. (الگلپايگاني).
* بل لا يجوز العود في شئ منهما على الأقوى. (النائيني).
[٣] لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وكذا في السابقة. (الحائري).
* لا يترك في الموردين. (الحكيم).
[٤] بل هو الأقوى أيضا لعين ما ذكرناه آنفا. (آقا ضياء).
* والأحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل في السجدة. (الحائري).