(مسألة ٨): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية [١] وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك.
(مسألة ٩): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان [٢]، وإن كان أحوط [٣] فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب [٤].
____________________
* تقدم أن الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيه تفصيلا. (الجواهري).
* وأشير إلى مواقع النظر فراجع. (الحائري). [١] تقدم التفصيل. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيها. (الجواهري).
* مر الإشكال في نسيانها. (الإمام الخميني).
* لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع فالأقرب الصحة. (النائيني).
* على تفصيل تقدم في مبحث اللباس. (الحكيم).
[٢] ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا. (الحائري).
[٣] لا يترك في مسألة المحاذاة. (البروجردي).
[٤] لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائيني).
* تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
* إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه حكم غيره، وفي حاشية أخرى منه: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي
* قد مر الحكم فيه تفصيلا. (الجواهري).
* وأشير إلى مواقع النظر فراجع. (الحائري). [١] تقدم التفصيل. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيها. (الجواهري).
* مر الإشكال في نسيانها. (الإمام الخميني).
* لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع فالأقرب الصحة. (النائيني).
* على تفصيل تقدم في مبحث اللباس. (الحكيم).
[٢] ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا. (الحائري).
[٣] لا يترك في مسألة المحاذاة. (البروجردي).
[٤] لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائيني).
* تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
* إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه حكم غيره، وفي حاشية أخرى منه: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي