(مسألة ٢): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل [٣].
(مسألة ٣): إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية [٤] وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات [٥] من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
____________________
* بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر ونحوه وأما معه فلا تفوت الموالاة لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (الخوئي).
[١] ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة. (الگلپايگاني).
* لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها. (النائيني).
[٢] بل منع. (آل ياسين).
* قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف. (الحكيم).
[٣] لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام. (الجواهري).
[٤] مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه. (البروجردي).
[٥] على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه. (الإمام الخميني).
* استحبابا. (الفيروزآبادي، الجواهري).
* وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* على الأحوط لا سيما لزيادة القيام. (آل ياسين).
[١] ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة. (الگلپايگاني).
* لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها. (النائيني).
[٢] بل منع. (آل ياسين).
* قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف. (الحكيم).
[٣] لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام. (الجواهري).
[٤] مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه. (البروجردي).
[٥] على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه. (الإمام الخميني).
* استحبابا. (الفيروزآبادي، الجواهري).
* وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* على الأحوط لا سيما لزيادة القيام. (آل ياسين).