____________________
[١] بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة وأما إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه. (الخوئي).
[٢] بعيد جدا. (الإصفهاني).
* هذا وما بعده ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا. (الخوئي).
* لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده. (الگلپايگاني).
* في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها (النائيني).
[٣] هذا الاحتمال قوي. (الشيرازي).
[٤] بل الأقوى خلافه. (الحكيم).
[٥] جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[٢] بعيد جدا. (الإصفهاني).
* هذا وما بعده ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا. (الخوئي).
* لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده. (الگلپايگاني).
* في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها (النائيني).
[٣] هذا الاحتمال قوي. (الشيرازي).
[٤] بل الأقوى خلافه. (الحكيم).
[٥] جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).