(مسألة ٢١): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته [٥]، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك [٦]
____________________
[١] وكذا لو رآه راكعا فأحرم جاز له الركوع معه وإن علم أنه لو قرأ الفاتحة أدركه قبل رفع رأسه منه على الأقوى. (كاشف الغطاء).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام السورة بالمبادرة عرفا. (الحائري).
[٣] بل فوت المتابعة. (الحكيم).
* هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
[٤] ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
[٥] ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة. (الفيروزآبادي).
[٦] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم يأت بوظيفة المنفرد. (الحائري).
[٢] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام السورة بالمبادرة عرفا. (الحائري).
[٣] بل فوت المتابعة. (الحكيم).
* هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
[٤] ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
[٥] ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة. (الفيروزآبادي).
[٦] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم يأت بوظيفة المنفرد. (الحائري).