(مسألة ٣): إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه [١] للصدق.
(مسألة ٤): لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
(مسألة ٥): الشباك [٢] لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط [٣] الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة [٤] لصدق الحائل معه.
(مسألة ٦): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض، وإن كان أهل
____________________
[١] فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
[٢] في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٣] لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
[٤] القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط. (الحائري).
[٢] في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه نظر. (الحكيم).
[٣] لا يترك مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).
* بل هو الأقوى مطلقا. (الجواهري).
[٤] القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل نعم المنع أحوط. (الگلپايگاني).