(مسألة ٩): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود [٢]، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز، بل هو مبطل [٣] للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
(مسألة ١٠): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا [٤]، وإن كان الأحوط [٥] العربية.
(مسألة ١١): يعتبر في القرآن قصد القرآنية [٦]، فلو قرأ ما هو مشترك
____________________
[١] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] مر حكم ما يوجب السجود. (الجواهري).
[٣] عدم الإبطال به هو الأقوى. (الجواهري).
* محل إشكال. (الإمام الخميني. الخوانساري).
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في إبطاله إشكال بل منع. (الخوئي).
[٤] تقدم الإشكال فيه. (آل ياسين).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك ذلك كما تقدم. (النائيني).
[٦] لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى
[٢] مر حكم ما يوجب السجود. (الجواهري).
[٣] عدم الإبطال به هو الأقوى. (الجواهري).
* محل إشكال. (الإمام الخميني. الخوانساري).
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في إبطاله إشكال بل منع. (الخوئي).
[٤] تقدم الإشكال فيه. (آل ياسين).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك ذلك كما تقدم. (النائيني).
[٦] لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى