(مسألة ١٠): إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا [٣].
(مسألة ١١): يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
(مسألة ١٢): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
(مسألة ١٣): يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة [٤]،
____________________
[١] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر. (الخوئي).
[٢] بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم أيضا على الأحوط. (النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه. (الخوئي).
[٣] سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة الحمل على الصحة. (آل ياسين).
[٤] مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار. (الإمام الخميني).
* لا يجب على الأقوى. (الإصفهاني).
* بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد
* لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأن بإتمام الآخر. (الخوئي).
[٢] بناءا على لزوم الكفارة على القاضي عن الغير يجب على كل منهما مع التقارن ولو أفطرا على التعاقب وجبت على المتأخر بلا إشكال وعلى المتقدم أيضا على الأحوط. (النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة أفطرا دفعة أو على التعاقب نعم لو أفطر أحدهما دون الآخر فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد كون وجوبها أيضا كفائيا نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخر لا يخلو من وجه. (الخوئي).
[٣] سقوطه بمجرد الإيصاء لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة الحمل على الصحة. (آل ياسين).
[٤] مع علم الميت ومع جهله أو الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار. (الإمام الخميني).
* لا يجب على الأقوى. (الإصفهاني).
* بل لا يجب الترتيب في القضاء مطلقا إلا في الظهرين والعشاءين ليوم واحد