(مسألة ٣٠): إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا [٣]، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
(مسألة ٣١): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى [٤]، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
(مسألة ٣٢): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا.
(مسألة ٣٣): يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا [٥] أو مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز اقتداء كل من الخمس بكل منها.
(مسألة ٣٤): الأحوط [٦] لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
____________________
[١] على الأحوط والأقوى الاكتفاء. (الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٢] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
[٣] ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
[٤] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
[٥] بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
[٦] بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٢] مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
[٣] ما لم ينجر إلى الوسوسة. (الگلپايگاني).
[٤] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر (آل ياسين).
[٥] بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه (قدس سره) فيما يأتي. (آل ياسين).
[٦] بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا. (آقا ضياء).