(مسألة ٥): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه [١] وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره [٢] الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [٣] وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [٤].
(مسألة ٦): لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
(مسألة ٧): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه [٥] لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم
____________________
إذا كان في اليومين الأولين وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث.
(الإمام الخميني).
[١] على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين. (الخوئي).
[٢] مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
[٣] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. (الخوانساري).
[٤] بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته. (آقا ضياء).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
[٥] بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه. (الجواهري).
(الإمام الخميني).
[١] على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين. (الخوئي).
[٢] مر الاحتياط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
[٣] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. (الخوانساري).
[٤] بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته. (آقا ضياء).
* قوي. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
[٥] بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه. (الجواهري).