(مسألة ١٥): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم [٢] وضم يومين آخرين والأولى [٣] جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء.
(مسألة ١٦): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين.
(مسألة ١٧): لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره وتركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه [٤] ولو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن [٥] ومع عدمه يتخير بين موارد
____________________
* والأقوى عدم وجوبه في قضائه. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[١] الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله. (آقا ضياء).
[٢] بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا.
(الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] بل الأحوط. (البروجردي).
* بل هو الأحوط. (النائيني).
[٤] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم.
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[١] الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله. (آقا ضياء).
[٢] بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا.
(الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] بل الأحوط. (البروجردي).
* بل هو الأحوط. (النائيني).
[٤] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٥] على الأحوط فيه وفيما بعده هذا إذا لم يمكن الاحتياط وإلا لزم.