(مسألة ١٠): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد.
(مسألة ١١): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر [٢] فإن الليلة الأولى جزء من الشهر.
(مسألة ١٢): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين [٣] وإن كان
____________________
الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض. (الخوئي).
* بل الصحة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية التلفيق كما سبق. (كاشف الغطاء).
[١] أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في التلفيق. (الگلپايگاني).
[٢] الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط. (الخوئي).
[٣] بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط. (الحكيم).
* في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين. (آقا ضياء).
* والأحوط ضم يوم كما مر. (الإمام الخميني).
* ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين. (الخوئي).
* بل الصحة لا تخلو عن قوة. (الشيرازي).
* إلا إذا كان صائما ذلك اليوم فيعتكف في أثنائه ويتمه ثلاثة بناء على كفاية التلفيق كما سبق. (كاشف الغطاء).
[١] أو يمكن له الاستعلام فيجب عليه ولو نذر الاعتكاف من حين قدومه وكان ذلك اليوم صائما صح ووجب عليه ضم ثلاثة أيام بناءا على الإشكال في التلفيق. (الگلپايگاني).
[٢] الحكم فيه تابع لقصد الناذر ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط. (الخوئي).
[٣] بل يجب عليه ذلك ويضم إليه يوما على الأحوط. (الحكيم).
* في بر نذره وإلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع والعشرين للعمومات الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين. (آقا ضياء).
* والأحوط ضم يوم كما مر. (الإمام الخميني).
* ويجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين. (الخوئي).