(مسألة ٢٣): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة ٢٤): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا [٢] وإلا وجب عليه.
(مسألة ٢٥): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به [٣] عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب [٤] عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته
____________________
[١] أو شك في إتيانه نعم لو علم أنه قام بالعمل وشك في الصحة حمل على الصحة وسقط عن الولي. (آل ياسين).
[٢] سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا. (آل ياسين).
[٣] الحكم فيه مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] الأظهر الوجوب. (النائيني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* بل هو غير ظاهر. (الحكيم).
* لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة. (آل ياسين).
[٢] سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا. (آل ياسين).
[٣] الحكم فيه مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] الأظهر الوجوب. (النائيني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* بل هو غير ظاهر. (الحكيم).
* لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة. (آل ياسين).