(مسألة ٧): لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة.
(مسألة ٨): لا يجب تعيين الأيام [٢] فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين [٣] ويترتب عليه أثره.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط [٤] تقديم اللاحق ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق [٥] وكذا في الأيام [٦].
____________________
ما يوجب الاطمئنان بفراغ ذمته هو الأقوى. (النائيني).
[١] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي، الخوانساري).
* وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان. (آل ياسين).
[٢] في إمكانه نظر. (الحكيم).
[٣] فيه نظر. (الحكيم).
[٤] بل الأقوى. (الإمام الخميني، الإصفهاني، الحكيم).
[٥] لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار. (الگلپايگاني).
* لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[٦] تقدم النظر فيه. (الحكيم).
[١] لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي، الخوانساري).
* وكأنه لأصالة استمرار المانع وهو كما ترى من الوهن بمكان. (آل ياسين).
[٢] في إمكانه نظر. (الحكيم).
[٣] فيه نظر. (الحكيم).
[٤] بل الأقوى. (الإمام الخميني، الإصفهاني، الحكيم).
[٥] لا وجه له وقد مر لزوم التعيين فيما كانا مختلفي الآثار. (الگلپايگاني).
* لا وجه للانصراف وتظهر الثمرة في الكفارة. (الخوانساري).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[٦] تقدم النظر فيه. (الحكيم).