(مسألة ١): إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
(مسألة ٢): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه [٣].
____________________
[١] على الأحوط في القاصر. (الشيرازي).
* الحكم بالبطلان في القاصر محل إشكال نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
* في الجاهل المركب إشكال. (الحكيم).
* على الأقوى في المقصر وعلى الأحوط في القاصر. (الإمام الخميني).
* والأحوط إلحاق الناسي للحكم بالجاهل. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد أن القاصر معذور ولا سيما في الكفارة وكذا في المكره مطلقا ومن أفطر خوف الظالم والاحتياط أولى. (كاشف الغطاء).
[٢] ما لم يتعمد الابتلاع ولو لخوف الاختناق. (الشيرازي).
[٣] إن كانت التقية من غير المخالفين أو منهم في ترك الصوم كما إذا أفطر في الصوم كالإفطار قبل الغروب أو الارتماس في الماء ونحو ذلك فالظاهر صحة الصوم. (الحكيم).
* إذا اتقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون
* الحكم بالبطلان في القاصر محل إشكال نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
* في الجاهل المركب إشكال. (الحكيم).
* على الأقوى في المقصر وعلى الأحوط في القاصر. (الإمام الخميني).
* والأحوط إلحاق الناسي للحكم بالجاهل. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد أن القاصر معذور ولا سيما في الكفارة وكذا في المكره مطلقا ومن أفطر خوف الظالم والاحتياط أولى. (كاشف الغطاء).
[٢] ما لم يتعمد الابتلاع ولو لخوف الاختناق. (الشيرازي).
[٣] إن كانت التقية من غير المخالفين أو منهم في ترك الصوم كما إذا أفطر في الصوم كالإفطار قبل الغروب أو الارتماس في الماء ونحو ذلك فالظاهر صحة الصوم. (الحكيم).
* إذا اتقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون