فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية [٢] الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب [٣] للوقت أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد [٤] أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا على المغمى عليه في تمامه [٥]، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
(مسألة ١): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل
____________________
[١] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك في الثانية. (الأصفهاني).
* بل لا يترك في الثانية. (الإمام الخميني).
[٢] عدا الجمعة كما يأتي. (الإمام الخميني).
[٣] حتى الزائد على المتعارف والقهري، وقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر مختصة بالأعذار الاتفاقية كالجنون والإغماء لا العادية كالنوم والسهو والنسيان. (كاشف الغطاء).
[٤] أو الجهل بالحكم وإن كان معذورا فضلا عن غيره. (الگلپايگاني).
* وإن كان جاهلا بجزئيته أو شرطيته جهلا يعذر فيه فضلا عما عداه على الأقوى. (النائيني).
[٥] الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيام. (الخوانساري).
* لا يترك في الثانية. (الأصفهاني).
* بل لا يترك في الثانية. (الإمام الخميني).
[٢] عدا الجمعة كما يأتي. (الإمام الخميني).
[٣] حتى الزائد على المتعارف والقهري، وقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر مختصة بالأعذار الاتفاقية كالجنون والإغماء لا العادية كالنوم والسهو والنسيان. (كاشف الغطاء).
[٤] أو الجهل بالحكم وإن كان معذورا فضلا عن غيره. (الگلپايگاني).
* وإن كان جاهلا بجزئيته أو شرطيته جهلا يعذر فيه فضلا عما عداه على الأقوى. (النائيني).
[٥] الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيام. (الخوانساري).