____________________
الجمع بين ذلك والقضاء. (كاشف الغطاء).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثم القضاء والكفارة.
(الخوانساري).
[١] لا وجه للحكم بالعصيان بعد البناء على صحة الصوم لكن صحته محل إشكال والأحوط فعله بالتيمم ثم قضاءه. (البروجردي).
* في العصيان إشكال والأظهر عدمه. (الخوئي).
[٢] وجوب التيمم مع التمكن من الغسل مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٣] ولا كفارة هنا إلا احتياطا والظاهر وجوب إمساك ذلك اليوم من رمضان.
(كاشف الغطاء).
[٤] الأحوط إلحاق حدثي الحيض والنفاس بالجنابة في ما مر عليك من الأحكام فلاحظ وتدبر. (آل ياسين).
* الأحوط إلحاق غيره به بل لا يخلو من وجه. (البروجردي).
[٥] لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الفيروزآبادي).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).
* لا يترك في قضائه. (الإمام الخميني).
[٦] لا يترك الاحتياط في الواجب المعين كالنذر المعين. (الفيروزآبادي).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثم القضاء والكفارة.
(الخوانساري).
[١] لا وجه للحكم بالعصيان بعد البناء على صحة الصوم لكن صحته محل إشكال والأحوط فعله بالتيمم ثم قضاءه. (البروجردي).
* في العصيان إشكال والأظهر عدمه. (الخوئي).
[٢] وجوب التيمم مع التمكن من الغسل مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[٣] ولا كفارة هنا إلا احتياطا والظاهر وجوب إمساك ذلك اليوم من رمضان.
(كاشف الغطاء).
[٤] الأحوط إلحاق حدثي الحيض والنفاس بالجنابة في ما مر عليك من الأحكام فلاحظ وتدبر. (آل ياسين).
* الأحوط إلحاق غيره به بل لا يخلو من وجه. (البروجردي).
[٥] لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الفيروزآبادي).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* بل إلحاق غيره به لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).
* لا يترك في قضائه. (الإمام الخميني).
[٦] لا يترك الاحتياط في الواجب المعين كالنذر المعين. (الفيروزآبادي).