(مسألة ٢٢): لو نوى القطع أو القاطع [٢] في الصوم الواجب المعين بطل صومه [٣]، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي [٤]، وكذا لو تردد [٥]، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل [٦] وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع
____________________
* فيه تأمل وللصحة وجه وإن لم يتب. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه أيضا. (الگلپايگاني).
[١] الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء. (الجواهري).
[٢] قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى. (الإمام الخميني).
[٣] لا تبعد الصحة والقضاء أحوط. (الشيرازي).
[٤] إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه. (الجواهري).
الامتثال. (آقا ضياء).
* على تردد في إطلاقه. (آل ياسين).
[٦] إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه.
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه أيضا. (الگلپايگاني).
[١] الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء. (الجواهري).
[٢] قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى. (الإمام الخميني).
[٣] لا تبعد الصحة والقضاء أحوط. (الشيرازي).
[٤] إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه. (الجواهري).
الامتثال. (آقا ضياء).
* على تردد في إطلاقه. (آل ياسين).
[٦] إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه.