(مسألة ١): لا يشترط التعرض للأداء والقضاء [٤] ولا الوجوب
____________________
[١] الظاهر الإجزاء في هذه الصورة. (آل ياسين).
* الأقوى فيه هو الإجزاء. (البروجردي).
* بنحو لا يرجع إلى قصد رمضان حتى إجمالا. (الحكيم).
* والأقوى فيه هو الإجزاء. (الخوانساري).
* الصحة في هذه الصورة قوية. (الشيرازي).
* لا يبعد الإجزاء فيه. (الخوئي).
* يجزي على الأقوى. (النائيني).
* الأقوى فيه الإجزاء. (الگلپايگاني).
[٢] فيه نظر لعدم ثبوت قصدية حقيقته وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* الأقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان. (الإمام الخميني).
[٣] كفاية صوم الغد وعدم اعتبار نية شهر رمضان في المتوخي والجاهل بعدم صحة غيره فيه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
[٤] إذا لم يتوقف التعيين على ذلك. (الحكيم).
* إذا قصد العنوان الذي يتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلق به. (الإصفهاني).
* بل يعتبر التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات
* الأقوى فيه هو الإجزاء. (البروجردي).
* بنحو لا يرجع إلى قصد رمضان حتى إجمالا. (الحكيم).
* والأقوى فيه هو الإجزاء. (الخوانساري).
* الصحة في هذه الصورة قوية. (الشيرازي).
* لا يبعد الإجزاء فيه. (الخوئي).
* يجزي على الأقوى. (النائيني).
* الأقوى فيه الإجزاء. (الگلپايگاني).
[٢] فيه نظر لعدم ثبوت قصدية حقيقته وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* الأقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان. (الإمام الخميني).
[٣] كفاية صوم الغد وعدم اعتبار نية شهر رمضان في المتوخي والجاهل بعدم صحة غيره فيه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
[٤] إذا لم يتوقف التعيين على ذلك. (الحكيم).
* إذا قصد العنوان الذي يتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلق به. (الإصفهاني).
* بل يعتبر التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات