(مسألة ٢): يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
(مسألة ٣): إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
(مسألة ٤): لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء [١] إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها [٢] وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [٣] وكون القيام أفضل لا يوجب فوات
____________________
* لا بأس بالإتيان بها رجاءا بل الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز. (النائيني).
[١] هذا التفسير محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] محل تأمل. (البروجردي).
* الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
[٣] محل تأمل. (البروجردي، الإمام الخميني).
* أقواه عدم الجواز. (النائيني).
[١] هذا التفسير محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٢] محل تأمل. (البروجردي).
* الأقوى عدم جوازه. (النائيني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
[٣] محل تأمل. (البروجردي، الإمام الخميني).