(مسألة ٤): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر [٣].
(مسألة ٥): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة [٤] وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء.
(مسألة ٦): يجب الإتيان به فورا [٥] فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط،
____________________
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
[١] ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
[٢] بل مرة واحدة. (الحكيم).
[٣] في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
[٤] لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
[٥] في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
[٣] والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
[٤] عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
[٥] بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
[١] ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
[٢] بل مرة واحدة. (الحكيم).
[٣] في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
[٤] لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
[٥] في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
[٣] والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
[٤] عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
[٥] بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).