(مسألة ١٤): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية [٢] بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة [٣] ولكن الأحوط [٤] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
____________________
[١] أي صورة قراءة التشهد وصورة الجلوس بمقدارها والأظهر أنه إذا تذكر قبل الدخول في الركوع فالأحوط إتمام الصلاة الأولى بأن يجلس بالتشهد الدخول في الركوع. (الفيروزآبادي).
* بمعنى رفع اليد عن الزيادة والإتيان بالتسليم فقط أو مع التشهد على اختلاف الصورتين فلا يتوهم. (آل ياسين).
[٢] بل في الأولى على الأقوى لكن لو تذكر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (النائيني).
* الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأولى. (البروجردي).
[٣] على الأحوط ويكفي سجدتان لجميع الزيادات كما يأتي. (الحكيم).
* على الأحوط كما مر. (الگلپايگاني).
[٤] لا يترك ويأتي محل لزوم سجدتي السهو. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
(الحائري).
* بمعنى رفع اليد عن الزيادة والإتيان بالتسليم فقط أو مع التشهد على اختلاف الصورتين فلا يتوهم. (آل ياسين).
[٢] بل في الأولى على الأقوى لكن لو تذكر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (النائيني).
* الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأولى. (البروجردي).
[٣] على الأحوط ويكفي سجدتان لجميع الزيادات كما يأتي. (الحكيم).
* على الأحوط كما مر. (الگلپايگاني).
[٤] لا يترك ويأتي محل لزوم سجدتي السهو. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
(الحائري).