(مسألة ٩): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود [٧] والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن [٨] حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد (أ) كذا، والصواب الفرضين.
____________________
* الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة. (الخوانساري).
[١] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لو تقدم في الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففي صحة صلاته إشكال نعم في غير هذه الصورة الظاهر صحة صلاته إذا عمل بوظيفة المنفرد. (الحائري).
[٢] إذا لم يخل بصلاة المنفرد. (الجواهري).
[٣] لا يترك فيهما. (البروجردي).
[٤] الظاهر عدم تحقق الجماعة في الفريضتين (أ). (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا. (الإمام الخميني).
[٦] ولو سهوا. (كاشف الغطاء).
[٧] على الأحوط. (الحكيم).
* في الوجوب تأمل نعم يستحب فلا إثم في تركها. (الفيروزآبادي).
* ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. (كاشف الغطاء).
[٨] ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزء مستقلا في الصلاة لا بعنوان
[١] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لو تقدم في الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففي صحة صلاته إشكال نعم في غير هذه الصورة الظاهر صحة صلاته إذا عمل بوظيفة المنفرد. (الحائري).
[٢] إذا لم يخل بصلاة المنفرد. (الجواهري).
[٣] لا يترك فيهما. (البروجردي).
[٤] الظاهر عدم تحقق الجماعة في الفريضتين (أ). (الفيروزآبادي).
[٥] لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا. (الإمام الخميني).
[٦] ولو سهوا. (كاشف الغطاء).
[٧] على الأحوط. (الحكيم).
* في الوجوب تأمل نعم يستحب فلا إثم في تركها. (الفيروزآبادي).
* ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. (كاشف الغطاء).
[٨] ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزء مستقلا في الصلاة لا بعنوان