(مسألة ٢٦): الأحوط [٣] عدم الدخول إلا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه [٤] مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت [٥].
(مسألة ٢٧): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن
____________________
وإن كان بنى على عدم الإدراك واستصحاب بقاء الإمام راكعا لا يجدي لأنه لا يثبت إدراكه راكعا إلا بنحو مثبت. (كاشف الغطاء).
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائري).
[١] إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا [٢] لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال. (الحائري).
[٣] لا يترك. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين).
[٤] فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس. (الشيرازي).
[٥] على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
(آقا ضياء).
* بل الظاهر صحتها فرادى. (الحكيم).
* فيما إذا كان شكه قبل الذكر. (الحائري).
[١] إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعا [٢] لا يخلو العدول في هذا المورد عن إشكال. (الحائري).
[٣] لا يترك. (الگلپايگاني، الإصفهاني).
* نعم له الدخول مع الاحتمال بانيا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحاق. (آل ياسين).
[٤] فيه تأمل من جهة أنه مع عدم الاطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعله لغوا ويقع محبوبا خصوصا حين ركوعه مع عدم اطمئنانه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالترك وأما مع الظن فلا بأس. (الشيرازي).
[٥] على الأحوط وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
(آقا ضياء).
* بل الظاهر صحتها فرادى. (الحكيم).