(مسألة ١): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم [١]، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط [٢]، وقد تجب بالنذر [٣] والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة [٤] وإن كان متعمدا [٥] ووجبت حينئذ عليه الكفارة [٦]، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها [٧] وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة
____________________
[١] على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني، البروجردي، النائيني، الإمام الخميني).
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* لا تجب على الأقوى. (الشيرازي).
[٢] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[٣] قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (الإمام الخميني).
[٤] إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. (البروجردي).
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر. (الگلپايگاني).
[٥] الظاهر البطلان حينئذ. (الحكيم).
[٦] ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة. (آل ياسين).
[٧] في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* لا تجب على الأقوى. (الشيرازي).
[٢] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[٣] قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (الإمام الخميني).
[٤] إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. (البروجردي).
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر. (الگلپايگاني).
[٥] الظاهر البطلان حينئذ. (الحكيم).
[٦] ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة. (آل ياسين).
[٧] في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).