(مسألة ١): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [٤] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
(مسألة ٢): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو
____________________
* على الأحوط وإن كان الأحوط اعتبار التمكن من القضاء في غير المرض من سفر ونحوه. (الجواهري).
* هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحكيم).
[١] مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
[٢] لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة [٢]. (الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة في الذكور. (الجواهري).
[٣] لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[٤] بل عن الأب كما مر. (الإمام الخميني).
* بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم. (الخوئي).
* هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحكيم).
[١] مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
[٢] لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة [٢]. (الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة في الذكور. (الجواهري).
[٣] لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[٤] بل عن الأب كما مر. (الإمام الخميني).
* بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم. (الخوئي).