مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٢٧٠ - مقباس لا ينعقد النكاح مع الإسلام و القدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين
الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم و النقد من بالى يا فنبر على بالدّراهم فاتاه قنبر بها يصفها في يد الغلام فقال خذها فصبّها في حجر مرائك و لا تاتنى لاوبك اثر العرس يعنى الغل الخبر و في خبر عبد اللّه بن ميمون عن أبى عبد اللّه ع انّ على ابن الحسين ع كان يتزوج و هو يغرق عمرا يأكل ما نريد على ان يقول الحمد للّه و صلّى اللّه على محمد و آله و نستغفر اللّه و قد زوجناك على شرط اللّه الخبر و في خبر عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن التزوج بغير خطبة فقال او ليس عامة ما تتزوج فتياننا و نحن نتعرق الطّعام على الخوان نقول يا فلان زوجا فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت و منها ما ورد في تعليمه عقد النكاح دائما او متعة لغيرهم او تقريرهم لهم عليه ففى التهذيب في الموثق عن اسامة بن حفص و كان قيماء ابى الحسن موسى ع قال قلت له رجل بزوج امراة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام اتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه ص فمات عنها لو اراد ان يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السّنة و في موثقة عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه ع قال قلت له رجل قال لجاريته اعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال فقال جائز و في الكافى في صحيحة انّه سمعه ع يقول اذا قال الرّجل لامته اعتقك و اتزوجك و اجعل مهرك عتقك فهو جائز و في التهذيب و الفقيه في صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ع في حديث قال و ان قال قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لا بعضها شيئا و في قرب الاسناد في القوى و كتاب على بن جعفر عنه ع نحو ذلك الا ان فيهما كان النكاح وجبا و في الكافى في خبر ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع كيف اقول بها اذا خلوت بها قال تقول اتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيّه ص الى ان قال ما ذا قالت نعم فقد رضيت و هى امراتك و انت اولى للنّاس بها قلت فانى استحيى ان اذكر شرط الايام قال هو اضر عليك قلت و كيف قال انك ان لم تشترط كان تزويج مقام الخبر و في صحيحة تغلبة قال تقول اتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح الخبر و في موثقة ابى بصير قال لا بد من ان يقول فيه هذه الشروط اتزوج متعة كذا و كذا درهما نكاحا غير سفاح الخبر و في خبر مؤمن الطاق و قويته في الفقيه قال سئلت ابا عبد اللّه قلت ما ادنى ما يتزوج به الرّجل المتعة قال كف من برّ يقول لها زوّجني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيّه ص نكاحا غير سفاح الخبر و في خبر هشام بن سالم قال قلت كيف تتزوج المتعة قال تقول يا امة اللّه اتزوّجك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما الخبر و في خبره أيضا عن أبي عبد اللّه في حديث قال قلت ما اقول لها قال تقول لها تزوّجك على كتاب اللّه و سنة نبيّه ص و اللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما الخبر و في خبر الفتح بن يزيد قال سئلت ابا الحسن الرّضا ع عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها كذا و كذا لى كذا و كذا فان قالت نعم فذلك له جائز و لا يقول كما انهى الى ان اهل العراق يقولون الماء مائى و الارض لك الخبر و في صحيحة عمّار بن مروان عن ابى عبد اللّه ع قال قلت له رجل الى امراة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت زوّجك نفسى على ان تلتمس منى ما شئت الى قولها الّا ان تدخل فرجك في فرجى قال ليس له الّا ما اشترط و في صحيحه الحلبى عنه ع في حكم من وكلته امراة في تزويجها و جعلت امرها في يده فقال عند التزويج الّذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم اشهدوا ان ذلك لها عندى و قد زوّجتها من نفسى فقالت المراة ما كنت زوجك و لا كرمة الى ان قال تنزع منه و بوجع رأسه و في الفقيه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ع قال سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده امته قال يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانه و يعطيها ما يشاء من قبلة بخبر و في الكافى في صحيحة
الحلبى عنه ع نحو ذلك الّا انه قال يقول الخبر و في صحيحة ابن مسلم عنه ع في المملوك تكون لمولاه او لمولاته امة فيريد ان يجمع بينهما ان ينكحه نكاحا او يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة و يعطى من قبله شيئا او من قبل العبد قال نعم و لو مدّا و كان السؤال عن اشتراط القبول و المهر و استحباب تقديم العظيمة و عدمه و امّا الايجاب بنحو اللفظ المذكور فلا بد منه مطلقا و ظاهر الجواب اجزاء ذلك و قد نصّ المحقق في النكت على ان مذهب الاصحاب ان ذلك تزويج لا جاحة و هو الظاهر أيضا من هذه الاخبار و غيرها كما دل على انّه لا يصحّ تحليل المولى امته لعبده من غير تزويج و ما دل على انه اذا انكحه اياها ثم اعتقها تخيرت في النكاح فلو لم يكن تزويجا لفسد بالاعتاق و تمام تحقيق ذلك في محلّه و ممّا يعضد الاخبار المتقدمة ما دل على انه انما يحلّل و يحرم الكلام ففى خبر خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجيئنى فيقول اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا قال أ ليس إن شاء ترك و إن شاء اخذ قلت بلى قال لا باس به انّما يحلل الكلام و يحرم الكلام و في خبر يحيى بن الحجاج عنه انه قال لا باس اشترها و لا لواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها و في جملة من اخبار المزارعة انه لا ينبغى ان يسمى شيئا للبذر و شيئا للبتر بل تقول ازرع فيها كذا و كذا نصفا او غيره على حسب ما شرط فانما يحرم الكلام و قد ورد اخبار اخر في البيع و غيره من العقود تقارب ما سبق فلا باس بجميع شتاتها و ذكرها هنا ففى موثقة سماعة قال سألته ع عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل ان يخرج جعلها قال لا الا ان يشترى معها شيئا من غيرها رطبة او بقلا فيقول اشترى منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا الخبر و في موثقته أيضا قال سألته عن اللّبن تشترى و هو في الضّرع فقال لا الّا ان يحلب لك اسكرّجة فتقول اشترى هذا اللّبن الّذي في الاسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى الخبر و في موثقته أيضا عن الصّادق ع في شراء الآبق قال لا يصلح الّا ان يشترى معه شيئا لغرر يقول اشترى منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا الخبر و في صحيحة رفاعة النّحاس عن الكاظم ع في شراء الآبقة انّه يقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلك جائز و في مرسلة ابى بصير عن الصّادق ع في شراء الاجمة ليس فيها قصب انّما هى ماء قال يصيد كفّا من سمك تقول اشترى منك هذه السّمك و ما في هذه الاجمة بكذا و كذا و في موثقتى سماعة و عثمان بن عيسى عنه في بيع